phars_alnmr1 بيتى هيقول
عدد الرسائل : 82 تاريخ التسجيل : 30/05/2008
| موضوع: نشاة النقابة 31/5/2008, 12:47 pm | |
| أنشئت "نقابة المهن الهندسية في مصر" سنة 1946م بموجب قانون صدر في تلك السنة برقم 89، وقد تطورت النقابة بعد ذلك بفعل التطور السياسي والاجتماعي الذي شهده الشعب المصري، وبصفة خاصة بعد سنة 1952م. أما الإطار القانوني الذي ينظم عمل النقابة ويحدد أهدافها ومجالات نشاطها حاليًا فيتمثل بالقانون رقم 66 الذي صدر سنة 1974م.
وينص القانون رقم 66 لسنة 1974 على أنّ نقابة المهندسين "تعتبر هيئة استشارية للدولة والاتحاد الاشتراكي العربي في مجال تخصصها"، وفقًا للمادة الأولى منه. وإذا نظرنا إلى السنة التي صدر فيها ذلك القانون، أي سنة 1974م، نجد أنه كان يتَّسق مع فلسفة نظام الحزب الواحد الذي كان مطبقًا في مصر في صيغة "الاتحاد الاشتراكي العربي"، الذي كان يمثل الحزب الواحد، ثم تطور لصيغة المنابر، ثم الأحزاب.
ولأن قانون النقابة صدر في المرحلة التي مهَّدت للانتقال من صيغة الاتحاد الاشتراكي إلى نظام التعدد الحزبي، وذلك من عام 1974م إلى عام 1976م، فقد اتجهت معظم مواده ونصوصه إلى الاهتمام بشؤون المهنة، والمصالح الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها، ولم ينص على وظائف سياسية للنقابة بطريقة مباشرة، أو بالقدر نفسه الذي ظهر في قانون نقابة الأطباء المصرية مثلاً.
فعلى مستوى أهداف نقابة المهندسين نصَّت المادة الثانية من قانون النقابة على "تعبئة قوى أعضاء النقابة، وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية، ومواجهة مشكلات التطبيق، واقتراح الحلول المناسبة لها، والاشتراك الإيجابي في العمل الوطني، وذلك دون النص صراحة على ضرورة العمل ضمن سياسات الاتحاد الاشتراكي، كما كان الحال في قانون نقابة الأطباء.
وخلافًا لما عليه حال النقابات المصرية الأخرى، فإنّ قانون النقابة يمنح وزير الريِّ في مصر - بصفته - اختصاصات واسعة في مجال عمل النقابة، فالمادة الخامسة عشر منه على سبيل المثال تقول "على وزير الريِّ دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال خمسة عشر يومًا إذا لم يَقُم مجلس النقابة بدعوتها خلال المهلة المشار إليها وهي شهر".
كما تنص المادة العشرون على أنّ "لوزير الريِّ أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قراراتها، أو في انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين، وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة". وتنص المادة نفسها على إعطاء ما أعطته لوزير الريِّ بمفرده لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، وذلك على سبيل الجواز فقط، حسب المادة الخامسة عشر من قانون النقابة.
أما الباب التاسع من القانون فقد توسَّع كثيرًا في منح وزير الريِّ اختصاصات وسلطات متعددة، فهو يصدر النظام الداخلي للنقابة بقرار منه بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة، كما تذكر المادة الرابعة والتسعون، وهو يحدد بقرار منه نوع وحجم الأعمال الهندسية التي يجوز لعضو النقابة مباشرتها طبقًا لتخصصه، وذلك بعد أخذ رأي النقابة، وفقًا لما تنص عليه المادة الخامسة والتسعون من القانون.
وقد جاء في النظام الداخلي للنقابة، الذي أصدره وزير الري المهندس عبد العظيم أبو العطا بموجب القرار الوزاري رقم 2133 لسنة 1975م؛ أنّ النظام الداخلي قد جعل عضوية الاتحاد الاشتراكي آخر الشروط الواجب توافرها فيمن يرشِّح نفسه لمجلس النقابة أو مجالس الشعب، كما يرد في الفقرة "ج" من المادة السادسة، وذلك بعد أن كان هذا الشرط هو أول الشروط التي نص عليها القانون الأساسي للنقابة.
ولا يزال العمل جاريًا بالنقابة وفقًا لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1974م، واستنادًا إلى اللائحة التنفيذية للنظام الداخلي التي صدرت سنة 1975م، والتعديلات التي أدخلت عليها كما سبقت الإشارة إلى ذلك
| |
|
dodi14 بيتى هيقول
عدد الرسائل : 76 تاريخ التسجيل : 31/05/2008
| موضوع: رد: نشاة النقابة 1/6/2008, 5:33 am | |
| القوانين ديه مش هتتحدث ولا ايه | |
|
phars_alnmr1 بيتى هيقول
عدد الرسائل : 82 تاريخ التسجيل : 30/05/2008
| موضوع: رد: نشاة النقابة 1/6/2008, 6:50 am | |
| ما هو كل نقابة بتحط قانون على مزاجها كنا قولنا ان القوانين لازم تتحدث لكن للاسف القوانين بتيجى على كل النقابات من فوووووووووق واظن كلام مفهوم صح؟ | |
|
en.bebo Admin
عدد الرسائل : 69 العمر : 36 تاريخ التسجيل : 29/05/2008
| موضوع: رد: نشاة النقابة 1/6/2008, 7:42 am | |
| | |
|
eng.mk بيتى يجى منه
عدد الرسائل : 34 تاريخ التسجيل : 30/05/2008
| موضوع: رد: نشاة النقابة 1/6/2008, 1:29 pm | |
| انتظروا جيل المهندسين الجدد ربنا يقدرنا ونقدر نمشى خطوه فى طريق التطور | |
|